قانون 21 لسنة 1973 التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تضاف الى اخر مادة 1 من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي : ز – مادة النفثا المستعملة وقودا 5 فلوس عن كل 10 ليترات .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة