قانون 2 لسنة 2024 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولي
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992 ، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30 / 5 / 1996 .