قانون 168 لسنة 1975 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى عبارة «الا اذا كان مجموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن حد التوزيع المقرر في المنطقة وفق المادة السادسة عشرة، فيوزع عليه من الارض التي تحت تصرفه ما يبلغ به الحد المقرر للتوزيع في المنطقة» الواردة في اخر الفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى عبارة «وفق المادتين (18، 19) من هذا القانون» الواردة في اخر الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .