قانون 160 لسنة 1974 تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تلغى الفقرة ز من المادة السادسة من قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969 المضافة بموجب القانون رقم 85 لسنة 1970
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2414 في 16 – 11 – 1974