قانون 140 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون صندوق شهداء ومعوزي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يحذف نص الفقرة 1 من مادة 1 من القانون ويحل محله النص الاتي : - 1 - الشرطة - منتسبو المديريات العامة للشرطة والامن والجنسية والحدود والموظفون والمستخدمون العاملون فيها.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.