قانون 13 لسنة 1985 تعديل قانون المنشاة العسكرية للبناء المصن

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يحل اسم (قانون منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) محل اسم (قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع) رقم 24 لسنة 1984

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يبدل اسم (المنشاة العسكرية للبناء المصنع) باسم (منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) اينما ورد في القانون المذكور .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ هذا القانون رقم (24) لسنة 1984