قانون رقم 4 لسنة 1968 الغاء قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ا - تنتقل ملكا لمصلحة توزيع المنتجات النفطية جميع الاموال التي كانت تملكها مصلحة توزيع الغاز من منقول او عقار وغيره. وجميع مرافق النقل والتوزيع العائدة لها كما تنتقل اليها جميع حقوق والتزامات المصلحة المذكورة ب - ترتبط دوائر ومكاتب مصلحة توزيع الغاز بمصلحة توزيع المنتجات النفطية ويصبح منتسبوها تابعين للمصلحة المذكورة

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ا - ينتقل ملكا لمصلحة مصافي النفط الحكومية معمل الغازات النفطية في التاجي بكافة مرافقه وموجوداته من منقول وعقار كما تنتقل اليها حقوق والتزامات المعمل المذكور ب - ترتبط دوائر ومكاتب معمل الغازات النفطية في التاجي بمصلحة مصافي النفط الحكومية ويصبح منتسبوه تابعين للمصلحة المذكورة

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون