قانون (٣٧) تصديق اتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكوم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تصدق الاتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان، الموقع عليها ببغداد بتاريخ الثالث عشر من شهر صفر سنة 1423 هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة 2002 م.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.