قانون (97) لسنة 2001 تعديل قانون التنظيم القضائي المرقم ( 16
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ا من البند ثانيا من مادة 49 من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ 160 لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي : - ثانيا – ا – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على 3 ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية .