قانون (68) لسنة 2001 تصديق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مش

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تصدق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع عليها في كركاس بتاريخ 2 / رجب / 1421 هجرية الموافق 29 / 9 / 2000 ميلادية.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .