قانون (45) لسنة 2001 تصديق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يصدق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقر في مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ 23 – 214 / رجب / 1421 هـ، الموافق 21 – 22 / تشرين الاول / 2000 م .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .