قانون (23) لسنة 2002 تصديق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية ال

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول شطب الرصيد المتبقي من المديونية المترتبة بذمة جمهورية فيتنام الاشتراكية لصالح جمهورية العراق الموقع عليه في بغداد بتاريخ 17 اذار 2002 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17 / اذار / 2002 .