قانــون رقـم (٤٥) لسنــة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984 وجميع التوجيهات الصادرة بموجبه .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.