تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تلغى المادة 40 من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979.
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 1 - يعاد الى العمل في الاشراف العدلي المشرفون العدليون من غير القضاة واعضاء الادعاء العام الذين انتهت مدة عملهم في الاشراف العدلي ونسبوا للعمل في دوائر اخرى قبل نفاذ هذا القانون. 2 - يجوز انتداب القضاة واعضاء الادعاء العام للعمل في الاشراف العدلي اكثر من مرة.