تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى المادة 40 من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 1 - يعاد الى العمل في الاشراف العدلي المشرفون العدليون من غير القضاة واعضاء الادعاء العام الذين انتهت مدة عملهم في الاشراف العدلي ونسبوا للعمل في دوائر اخرى قبل نفاذ هذا القانون. 2 - يجوز انتداب القضاة واعضاء الادعاء العام للعمل في الاشراف العدلي اكثر من مرة.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.