القانون رقم 20 لسنة 1970 تطبيق احكام على صيادي الاسماك عن طر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

1

متن ماده:

1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.

2

متن ماده:

2 – تختص محكمة الثورة بالنظر في الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار، وتحال إليها جميع القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.

3

متن ماده:

3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.