قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد رق

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (2048990) مليونان واربعون الفا وتسعمائة وتسعون دينارا من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد عن ثمن البدالات القديمة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.