قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تشطب قيمة السيارات والمكائن والمعدات والاثاث العائدة للمنشاة العامة لسد القادسية المبينة مفرداتها في القوائم المرفقة بهذا القانون المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي البالغة قيمتها (312/3007589) ثلاثة ملايين وسبعة الاف وخمسمائة وتسعة وثمانين دينارا وثلثمائة واثني عشر فلسا محسوبة على تخصيصات الخطة الاستثمارية .
المادة 2
المادة 2 يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .