قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ - قانون ar-

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(1)

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار. ثانيا ­ لا تتجاوز مدة السندات (10) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها باقل من قيمتها الاسمية.(2)

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا. ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.(3)

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 اولا ­ تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة. ثانيا ­ تخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لاطفاء السندات في مواعيد استحقاقها او اطفائها المسبق.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.