قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدو
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى نص المادة ( 18 ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: - المادة 18 للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .