قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) في 14-4-1999 .
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .