قانون رقم 79 لسنة 1980 التعديل السابع لقانون المؤسسة العام

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى البند (اولا) من المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 وتعتبر الفقرة (5) للبند ذاته . 5 – عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انسجاما مع المبادئ الواردة في قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات وبغية مساهمة عمال القطاع التجاري في ادارة وتوجيه هذا القطاع، اسوة بعمال القطاع الصناعي . فقد شرع هذا القانون .