قانون رقم 48 لسنة 2008 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المن

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(127) في 8/5/ 1991و(61) في 5/6/ 1994 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .