قانون رقم 47 لسنة 1971 الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( 55 ) لسنة 1970.
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر اذار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة