قانون رقم 4 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : 5- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.