قانون رقم 24 لسنة 1978 تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تعدلالمادة الاولى من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفد هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .