قانون رقم 15لسنة 2002 احتساب المدة التي يقضيها الحقوقي في ع

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .