قانون رقم 151 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحذف عبارة مجلس التخطيط الواردة في الفقرة 4 من مادة 8 المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة