قانون رقم 15 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

اولا

متن ماده:

اولا :- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .

ثانيا

متن ماده:

ثانيا :- للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته.

ثالثا

متن ماده:

ثالثا :- للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. *

رابعا

متن ماده:

رابعا :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.