قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات ال

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 بموجب مادة 1 من القانون رقم 112 لسنة 1973 وتقرا على الوجه الاتي : - ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 112 لسنة 1973 ويتولى الوزراء تنفيذه.