قانون رقم 120 لسنة 1983 تعديل قانون التعليم العالي والبحث ا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يعدل نص الفقرة ( ز ) من المادة الخامسة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل ويقرا على الوجه الاتي : ز – الاشراف على الدوائر الثقافية كافة العاملة خارج القطر وتزويدها بانتظام بالمعلومات والوسائل والارشادات التي تمكنها من اداء مهامها الثقافية الوطنية والقومية والانسانية التي انشئت من اجلها .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة