قانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٢ شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة الاولى

متن ماده:

المادة الاولى:- يشطب المبلغ (29.610.313) تسعة وعشرون الفا وستمائة وعشرة دنانير وثلاثمائة وثلاثة عشر فلسا , من السجلات الحسابية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عن المبالغ المسلفة من قبل المجلس الزراعي الاعلى (الملغي) الى المحافظات لسنة 1972-1973 لاغراض حملة الاستزراع والحبوب المعفره.

المادة الثانية

متن ماده:

المادة الثانية :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .