قانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠١ التعديل الرابع لقانون التنفيذ المر
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (82) من قانون التنفيذ المرقم (45) لسنة 1980 ويحل محله مايأتي : ثالثا - مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا)و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي ياتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.