قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنح

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (213) في 14-10-2002 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .