قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشرك

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من الماده (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ويحل محله مايأتي : ثالثاــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.