قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشرك
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من الماده (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ويحل محله مايأتي : ثالثاــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.