قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣ قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن الموقع عليها في القاهرة في 25-12-2010 .
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة : تلتزم دولة المقر بالإمتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم الدول الأعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على أي من فروع الشركة أو أملاكها أو أملاك فروعها وأموالها وأصولها أو تأميمها. ولا يجوز لدولة المقر أو لأي من الدول الأعضاء حجز أموال وأصول الشركة أو حجز أموال وأصول فروعها أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدها إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي.
المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرون : يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تسري بشأنه إجراءات التصديق المتبعة في كل دولة، على أنه يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما ورد فيه من أحكام.
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة : تعفى الشركة وفروعها في دولة المقر والدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب وكافة الأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها، كما تعفى من الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال والحل والتصفية. ولا تشمل الإعفاءات المذكورة ما يستوفى من رسوم أو أجور كمقابل لخدمات تقدم للشركة وفروعها.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون: تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا النظام على خلاف ذلك. وإذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس هو المرجح.
المادة الثانية
المادة الثانية : يؤسس مشروع مشترك باسم " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " ويكون الغرض منه القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها. ويبين الملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة والملحق رقم ( 2 ) الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاطها، كما يبين الملحق رقم ( 3 ) طرق فض الخلافات في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الأعضاء، وتعتبر هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة التاسعة
المادة التاسعة : يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بينها، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الاعضاء الراغبة في الزيادة بالتساوي بينها. تقوم الجمعية العمومية للشركة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة توزيع رأس المال، وذلك بمراعاة الفقرة السابقة في الأحوال التالية : أ- انضمام دولة جديدة إلى الشركة أو انتهاء عضوية دولة عضو فيها أو في المنظمة. ب- زيادة أو تخفيض رأس المال. ج- عند تحويل جزء من أسهم أي من الدول الأعضاء أو أسهم مواطنيها.
المادة الثالثة
المادة الثالثة : تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وأن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء. وفي حالة عدم وجود حكم في الاتفاقية يؤخذ بالمبادئ المشتركة في قوانين الدول الأعضاء في الحدود التي تتسق فيها هذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة
المادة الرابعة : تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويكون لها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة الخامسة
المادة الخامسة : يحق للشركة إنشاء شركات فرعية لتحقيق أغراضها، وذلك في أي من الدول الأعضاء أو خارجها. وتقوم الشركة بإبرام اتفاق جديد لتحديد ما ينطبق على تلك الشركات من الأحكام الواردة في الاتفاقية أو أية أحكام أخرى، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمال تلك الشركات ملكاً للشركة.
المادة السادسة
المادة السادسة : للشركة جنسية دولة المقر، ولها حق العمل في أراض الدول الأعضاء هذا وتتمتع الشركة بالدعم والحماية، وكذلك الأفضلية التي للشركات الوطنية في أراضي كل دولة عضو من حيث المزايا والتسهيلات.
المادة السابعة
المادة السابعة : تمارس الشركة نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب.
المادة الحادية والعشرون
المادة الحادية والعشرون : يحال كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية المنظمة، ويعتبر حكم تلك الهيئة نهائياً وملزماً لأطراف النزاع. فإذا حدث هذا الخلاف قبل تشكيل تلك الهيئة فيجب أن يخضع ذلك الخلاف لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
المادة الثامنة : تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ويحق لهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة أهلية المساهمة لأية هيئة، أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من أشخاص قانونها العام أو الخاص. ويحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الاكتتاب، وذلك بما لا يتجاوز 49% ( تسعة وأربعون بالمائة) من مجموع الأسهم المخصصة لها، وبشرط ألا يزيد ما يملكه كل شخص عن 10% ( عشرة بالمائة ) من مجموعة الأسهم المتنازل عنها. وفي هذه الحال تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين سيساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسباً، على أن لا يناقض ذلك التنظيم أحكام هذه الاتفاقية. ولا يجوز لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية أي من الدول الأعضاء أن تكتسب أسهمها في الشركة إلا إذا كان جميع رأسمالها ملكاً لتلك الدولة المعنية و/ أو لمواطنيها.
المادة الأولى
المادة الأولى: يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها: 1- (المنظمة): منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. 2- (مجلس الوزراء): المجلس المكون من الوزراء الذين يتولون الشؤون النفطية في الدول الأعضاء المساهمة في شركة، أو من ينوبون عنهم. 3- (الشركة): الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن. 4- (الشركة الفرعية): أية شركة تنشئها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لتحقيق أغراضها. 5- (الدولة العضو): أي قطر مساهم في الشركة من الأقطار الأعضاء في المنظمة. 6- (الاتفاقية): الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة. 7- (رأس المال المكتتب به): مجموعة الأسهم أو الحصص التي يملكها مساهمو الشركة.
المادة العاشرة
المادة العاشرة : أسهم الشركة اسمية، وتعتبر الأسهم التي تملكها الدولة العضو أو التي يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بين مواطني ذات الدولة العضو فقط، وفقاً لإجراءات النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز الحجز على الأسهم التي في حوزة مواطني أي من الدول الأعضاء إلا لصالح تلك الدولة العضو نفسها أو لصالح مواطنيها. وإذا انتقلت ملكية اسهم إلى شخص من غير مواطني الدولة العضو بطريق الميراث أو الوصايا فإن على حكومة المتوفى اما أن تشتريها لنفسها أو أن تقوم ببيعها لحساب الورثة إلى مواطنيها.
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة : يعفى كل ما تستورده الشركة وفروعها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها المتعلقة بأغراضها من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها في كل من الدول الأعضاء وكذلك تعفى الشركة وفروعها من كافة القيود على الاستيراد وذلك عدا القيود المتعلقة بمقتضيات الأمن العام والصحة. ولا يجوز إعادة بيع أي من تلك المواد المستوردة إلا بالاتفاق مع حكومة الدولة المعنية.
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة : يجوز للشركة وفروعها أن تحتفظ بجميع العملات الأجنبية وأصول حساباتها بأية عملة من العملات وحيثما رأت ذلك مناسباً لأغراض عملياتها. وتتعهد الدول الأعضاء بمنح الشركة وفروعها التراخيص اللازمة وفقاً للإجراءات المقررة في نظمها الداخلية والاتفاقات الدولية التي تكفل انتقال أموالها بما في ذلك إصدار القروض وخدمتها.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة: تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.