قانون رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون المرافعات المدنية رق

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الواردة في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تحل عبارة الف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الورادة في الفقرة 2 من المادة 222 من القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تحل عبارة ثلاثة الاف دينار محل عبارة خمسون دينارًا الواردة في الفقرة 2 من المادة 287 من القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة مائة دينار الواردة في الفقرة 2 من المادة 291 من القانون .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .