قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تسري احكام القوانين العراقية في تملك الاموال غير المنقولة في العراق، على سائر مواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، عدا الفلسطينيين منهم .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تسجل العقارات المملكة، بموجب هذا القانون، بموافقة وزير الداخلية، وقرار من وزير العدل .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تبقى نافذة المفعول احكام قانون تملك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم (19) لسنة 1953 المعدل، وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالا غير منقولة في العراق رقم (5) لسنة 1955 .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يصدر وزير الداخلية، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .