قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناق

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 16-2-2014 بين وزير المالية في جمهورية العراق و السفير الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى جمهورية العراق بمبلغ ( 39118000000) تسعة وثلاثون مليارا ومائة و ثمانية عشر مليون ين ياباني لإعادة تأهيل قطاع الموانئ ( المرحلة الثانية الخاصة بمشروع ميناء خور الزبير )

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية