قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ال

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 50

متن ماده:

المادة 50: (لا يوجد نص للمادة 50 في الوثيقة المقدمة، حيث ينتهي نص الاتفاقية عند المادة الحادية والأربعين)

المادة 51

متن ماده:

المادة 51: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 52

متن ماده:

المادة 52: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53

متن ماده:

المادة 53: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 54

متن ماده:

المادة 54: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 55

متن ماده:

المادة 55: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 56

متن ماده:

المادة 56: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 57

متن ماده:

المادة 57: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 58

متن ماده:

المادة 58: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 59

متن ماده:

المادة 59: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 60

متن ماده:

المادة 60: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 61

متن ماده:

المادة 61: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 62

متن ماده:

المادة 62: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 63

متن ماده:

المادة 63: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64

متن ماده:

المادة 64: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 65

متن ماده:

المادة 65: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 66

متن ماده:

المادة 66: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 67

متن ماده:

المادة 67: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)