قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التي أقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر للمدة من (3-7) ذي القعدة سنة 1402 هجرية الموافق من (22-26) آب سنة 1982 ميلادية .