قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٧١ -

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تدار اموال الطائفة الاثورية واوقافها وكنائسها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة او اكثر منتخبة من ابناء كل كنيسة من كنائس الطائفة.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 لوزير العدل اصدار تعليمات بشان كيفية تشكيل اللجنة او اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون واختصاصاتها وكل ما يتعلق بامور الطائفة.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة