قانون إلغاء المادة (٤٠) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس ا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تُلغى المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .