قانون إلغاء المادة (٤٠) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس ا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تُلغى المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) .