قانون 92 لسنة 1987 تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحذف عبارات (التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (4) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.