قانون 47 لسنة 1971 الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( 55 ) لسنة 1970.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر اذار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة