قانون 15 لسنة 1986 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 198
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تعتبر المادة السادسة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 الفقرة اولا للمادة ذاتها وتضاف اليها الفقرة الاتية :- ثانيا – يعاقب بغرامة قدرها عشرة الاف دينار كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة.