قانون 110 لسنة 1980 تعديل قانون تحديد قيمة العقار و منافعه
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تحذف عبارة (الدرجة الرابعة) الواردة في الفقرة (2 – ا) من البند (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، وتحل محلها عبارة (الدرجة السادسة) .