قانون 102 لسنة 1987 تعديل قانون اصول المحاسبات العامة رقم (
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تعدل المادة (العشرون) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل, وتقرا على الوجه الاتي : المادة العشرون : تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة الممولة مركزيا من قبل الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية