قانون (75) لسنة 2001 تصديق اتفاقية حول اجور نقل النفط بين ا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية حول اجور نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .