قانون (5) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع وا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 22 من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 65 لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي: المادة - 22 - 1 - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية. 2 - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بتقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل. 3 - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي. 4 - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية : ا - عدم اعلان الطلب. ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة. ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله. 5 - تقوم اللجنة خلال مدة 7 سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب. 6 - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.