قانون (11)لسنة 1999 العجز الصحي للموظفين - قانون ar-IQ | مت
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا – المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية . ثانيا – اصابة العمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية . ثالثا – الحادث : هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التاثير المباشر على الجسم . رابعا – العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض . خامسا – العطل : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل . سادسا – اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون . سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .
المادة 2
المادة 2 اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها 3 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية . ثانيا – عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته . ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن 15 خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .
المادة 3
المادة 3 للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الاحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشان باتا .
المادة 5
المادة 5 اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على 6 ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون . ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية . ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .
المادة 9
المادة 9 اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية . ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .
المادة 10
المادة 10 تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .
المادة 11
المادة 11 لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافاة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين : اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه . ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التاثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطا جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .
المادة 12
المادة 12 لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل هذا القانون .
المادة 13
المادة 13 اولا – يلغى الفصل السابع تقاعد العجز من قانون التقاعد المدني المرقم بـ 33 لسنة 1966 وتلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 31 من القانون المذكور . ثانيا – يلغى نظام العجز المرقم بـ 4 لسنة 1941 .
المادة 14
المادة 14 يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ 33 لسنة 1966 في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .
المادة 15
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .